الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى)(والأمر بالحفظ)
المستشار عصام شرابي المحامى بالنقض والإدارية العليا
مدير مكتب الفيوم لجريده موطنى
التفرقة بين:-
(الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى)(والأمر بالحفظ)
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى : هو قرار يصدره وكيل النيابة أو قاضي التحقيق ، يُرفض فيه إحالة المتهم إلى المحكمة لعدم توافر أدلة كافية تدعم إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه.
ويصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إتخاذ إجراء من اجراءات التحقيق مثل القبض والتفتيش.
يصدر الأمر بأن لا وجه صريح ومكتوب ويقطع التقادم علي عكس الامر بالحفظ الذي لا يقطع التقادم.
الأمر بأن لا وجه: له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما أن الأمر قائم لم يلغى.
ويجوز للمدعى بالحق المدنى والمجني عليه الطعن فى القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر صادر فى جنحة ، و أمام الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان صادر فى جناية.
أما الأمر بالحفظ: هو قرار مؤقت يجوز للنيابة العامة إعادة فتحه في ضوء أدلة جديدة.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى)(والأمر بالحفظ)