أخبار ومقالات دينية

الدكروري يكتب البكر لا تجبر على النكاح

جريدة موطني

الدكروري يكتب البكر لا تجبر على النكاح

بقلم / محمـــد الدكـــروري

الحمد لله الذي أعطى فأجزل العطاء، واتخذ من عباده المؤمنين شهداء، فأكرمهم واصطفاهم خير اصطفاء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الحنفاء محمد بن عبدالله وآله وأصحابه النجباء، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان رغم بُعده عن الغدر ولو مع الأعداء، وتنفيره الشديد من الغدر، فقد أجاز الخدعة في الحرب وقال صلى الله عليه وسلم ” الحرب خدعة” رواه البخاري، ومن الخديعة في الحرب مفاجأة العدو وأخذه على غرة قبل أن يستعد للقتال، وما شابه ذلك من الحيل، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث بسرايا كثيرة فيوصيهم بالسير ليلا والاستخفاء نهارا حتى يباغتوا عدوهم، والخدعة في الحرب لا تكون بنقض عهود أو مواثيق، وقال النووي “اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع.

إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل” فالغدر ونقض العهود ليس من أبواب الحيلة والخداع الجائز في الحروب، فاللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن الأيّم باتفاق أهل اللغة تطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيّبا، وقال الفقهاء كافة المراد الثيّب، واستدلوا أنه جاء في الرواية الثانية للحديث بلفظ الثيّب، وبأنها جُعلت مقابلة للبكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيّب، وبأنها جُعلت مقابلة للبكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيّب، والاستئمار هو طلب الأمر من قبلها وأمرها لا يكون إلا بنطق، أما الاستئذان فهو طلب الإذن، وقد يُعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من علامات الرضا، وقال الحافظ في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه “الثيب البالغ لا يزوّجها الأب ولا غيره، إلا برضاها اتفاقا.

والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وقد وقع في الحديث التفرقة بين الثيب والبكر، فعبّر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وإنما جُعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح” وحول حديث ابن عباس، قال النووي في شرح مسلم “واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة، ومعناه أن لها في نفسها في النكاح حقا، ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر” وقال الحافظ في كتابه الفتح.

“البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى لاستئذان مَن لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها واختلفوا في الأب يزوّج البكر البالغ بغير إذنها، فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور، يشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح، وقال الآخرون يجوز للأب أن يزوّجها ولو كانت بالغا بغير استئذان لم يصحّ، وقال الآخرون يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق، ومن حجتهم مفهوم الحديث، لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن وليّ البكر أحق بها منها” وقال صاحب عون المعبود “والاستئذان عندهم إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب وليس ذلك بشرط في صحة العقد”

وذهب ابن القيم إلى ترجيح قول أبي حنيفة، من أن البكر لا تجبر على النكاح من غير رضاها، لأن ذلك هو الموافق لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد الشرع، ومصالح الأمة، وقال رحمه الله “وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوّج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته، أما موافقته لحكمه، فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة أما موافقة هذا القول لأمره، فإنه قال “والبكر تستأذن”.

وهذا أمر مؤكد، لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه، والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه، وأما موافقته لنهيه فلقوله “لا تنكح البكر حتى تستأذن” وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق، وأما موافقته لقواعد شرعه.

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار