ضمانات وكفالة حق الحياة
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله رب العالمين الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شي عليم واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد، إن في مجال ضمانات وكفالة حق الحياة في المواثيق الدولية نصت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرات من الثانية حتى السادسة الإجراءات الآتية وهو حظرت على البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، وأن تحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
وأنه في حالة كون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، فإنه يحظر على أي دولة طرفا في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن لكل من حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة، ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات، وعدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل، وكما حظرت على أية دولة طرف في هذا العهد التذرع بهذه المادة الامتناع عن إلغاء عقوبة الإعدام أو التأخير في تنفيذه ذلك، ومن ضمانات حق الحياة وكفالته أيضا.
هو ما نص القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية، في المادة الأولى منه أن من ضمن أهدافها معارضة إعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء سواء أكانوا من السجناء أو المعتقلين، أو ممن فرضت القيود على حريتهم أم لا، ومن ضمانات وكفالة حق الحياة في الشريعة الإسلامية هو تحريم قتل الإنسان، وسد الذرائع المؤدية للقتل ومن صورها تحريم حمل السلاح على المسلمين حيث روى مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ” من حمل علينا السلاح فليس منا” وقال ابن دقيق العيد” فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه ” وأيضا تحريم مقاتلة المسلمين حيث روى مسام عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”
وأيضا القصاص في القتل، وتحريم الانتحار فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سُما فقتل نفسه، فسُمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا” وكذلك تحريم قتل الجنين، وإيجاب الضمان في قتل الجنين حيث روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة”.