رياضةشريط الاخبار

التعويض عن الطلاق

التعويض عن الطلاق

التعويض عن الطلاق

كتب / المستشار محمد كمال النظامى ٠المحامى

التعويض عن الطلاق

١-الاصل في الطلاق الحظر لا الإباحة فالطلاق لا يبيح الا لحاجة ، فإذا طلق الرجل امرأته لغير حاجه يكون قد تعسف في استعمال حقه لان الطلاق كسائر الحقوق التي يتقيد الشخص في استعمالها بعدم التعسف فيها ويكون بالتالي ملزما بتعويض الزوجة عما يلحق بها من جراء الطلاق من ضرر سواء كان هذا الضرر ماديا لو كانت المطلقة تركت عملها بسبب الزواج أو أدبيا كما لو كانت ظروف الطلاق تشين سمعة المطلقة .

٢-اساس مسئولية المطلق يجب أن يكون نظرية التعسف في استعمال الحق الواردة بالفقه الإسلامي لا أحكام المادتين ٥،٤ من القانون المدني وإن الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية فيكون التعويض عنه من مسائل الأحوال الشخصية باعتباره أثرا له وليس من المسائل المدنية ولما كانت المادة ٣ من قانون ١لسنه ٢٠٠٠ التي تنص علي تطبيق ارجح الأقوال مذهب أبي حنيفه عند عدم وجود نص تشريعي وبناء على ما تقدم قواعد التعسف المنصوص عليها في المذهب الحنفي يكون الواجب التطبيق .

٣- إيقاع الطلاق كان قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي إسقاط حكم النفقة المشار إليه يكون قد خالفا القانون مما يستوجب نقضه دون حاجه ومفهوم المخالفة لهذا الحكم أنه إذا قصد بالطلاق تحقيق مصلحة غير مشروعة فإن ذلك يكون سببا للتعويض .

“٣٠يناير -١٩٦٣-الطعن رقم ٥٣٢لسنه٢٦ق

التعويض عن الطلاق

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار