الدكروري يكتب عن شروط واجبة لزكاة الفطر
الدكروري يكتب عن شروط واجبة لزكاة الفطر
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الدكروري يكتب عن شروط واجبة لزكاة الفطر
ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن زكاة الفطر، ويشترط في صدقة الفطر أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد، ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب، ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبا، ومن كان عاجزا عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب، وكما يندب للمسافر الذى وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه.
إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه، ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده وإذا كان الزوج معسرا فلا فطرة عليه، ولا على زوجته ولو كانت موسرة، وتجب الزكاة على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، إذ المعروف في قواعد الفقه أن كل من تلزمه من المسلمين، تلزمه فطرته، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين” فتجب على الرجل فطرة نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم.
أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته ولو كانت موسرة، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبا، وعن وزوجة عبده أما من نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده، ومن تكفل بمؤنة شخص فلا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه نفقته، ومن وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه أجزأته، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل، ولا يلزم الأب بفطرة ابنه الراشد، أو فطرة الأجنبي، حتى لا يجوز إخراجهما عنهما إلا بإذنهما، ولكن هل لزكاة الفطر نصاب؟ وهل نصابها مثل نصاب الزكاة؟ فإن لزكاة الفطر نصاب، ولكنه ليس مثل نصاب الزكاة، فلزكاة الفطر خصوصية في النصاب، إذ يقدر نصابها.
بأن يملك المسلم قوتا زائدا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فمن ملك ما مقداره صاعا من الطعام زائدا عن حاجته يوم العيد، فقد ملك النصاب، ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء، بل قد تجب على متوسطي الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون النصاب.