الصحافه عمل حر لكل مجتهد
كتب / اسلام محمد
إن ممارسة العمل الصحفي لا تُعد امتيازًا محصورًا في فئة خريجي كليات الإعلام، وإنما هي حق أصيل لكل إنسان مكفول بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
أولاً: القانون الدولي
تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على أن:
> “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.”
كما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19) على ذات الحق، ويضمن حرية نقل المعلومات والأفكار بأي وسيلة يختارها الفرد.
ثانيا 👇👇
استنادًا إلى أحكام الدستور المصري لسنة 2014، وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، يتضح أن ممارسة مهنة الصحافة والانضمام إلى نقابة الصحفيين لا يتوقفان على الحصول على مؤهل دراسي محدد (كلية الإعلام أو غيرها)، وذلك للأسباب الآتية:
👈1. نصوص الدستور:
المادة (70) من الدستور المصري تنص على أن: “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة للمصريين…”
➝ النص لم يقيد ممارسة الصحافة بالحصول على مؤهل معين.
👈ثانيا. نصوص قانون نقابة الصحفيين:
المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 اشترطت فيمن يقيد اسمه بالنقابة عدة شروط (الجنسية، الأهلية، حسن السمعة، التفرغ للعمل الصحفي…)، دون أن تذكر شرط التخرج من كلية بعينها.
المادة (10) من ذات القانون اشترطت قضاء مدة تمرين في مؤسسة صحفية معتمدة، وهو ما يدل على أن الخبرة العملية هي الأساس وليس المؤهل الدراسي.
3. التطبيق العملي للنقابة:
النقابة تاريخيًا قيدت في جداولها صحفيين من تخصصات أكاديمية متنوعة (آداب، حقوق، علوم سياسية، تجارة… إلخ)، ما يؤكد أن الشرط المتطلب هو الممارسة الفعلية للصحافة داخل مؤسسة معترف بها.
وقد جاء حكما تاريخا بأن مهنة الصحافة ليست قاصره علي نقابه الصحفيين فقط وانها عمل حر لكل مجتهد
المحكمة عقدت جلستها بتاريخ 17 – 9 / 2018، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد ذكي رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشار برهامي سعد، والمستشار سمير صلاح بالدائرة التاسعة بمحكمة استئناف القاهرة وسكرتير الجلسة إسلام عويس، أمين السر
حيث اتي حكم محكمة النقض، منتصرًا للصحفيين الكادحين، ويؤكد أنه يجوز العمل بالصحافة دون الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، حيث تنص المادة 5/أ من القانون 76 لسنة 1970 اشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة والجداول الفرعية أن يكون صحفيًا محترفًا، مما مفاده أن هناك شرطًا مفترضًا سابقًا على القيد اشترطته المادة وهو أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة صحفيًا محترفًا قبل القيد أي مارس العمل الصحفي قبل القيد، وأن من الأوراق المطلوبة نماذج أعمال صحفية حررها المتقدم للقيد – بحسب نص حكم المحكمة.
الصحافه عمل حر لكل مجتهد
كتب / اسلام محمد