الصلاة والصيام في السفر
بقلم / محمـــد الدكـــروري
ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن أحكام الصيام، وقيل أنه يجوز الفطر للمسافر من أول ما يخرج من بلده ولو كان قد ابتدأ الصيام، كما يجوز له الفطر أثناء السفر، والفطر إذا أقام ببلد إقامة لا تمنع قصر الصلاة كاليوم واليومين والثلاثة ونحوها، وله الفطر أيضا في رجوعه، وإذا دخل بلده مفطرا فله أن يتم فطره ولا يلزمه الإمساك على الصحيح من قولى العلماء، وهو مذهب مالك والشافعى، ورواية عن الإمام أحمد لأنه لا دليل على وجوب الإمساك، والأصل أن من أفطر أول النهار بعذر جاز له الفطر آخره، ويؤيده قول ابن مسعود رضي الله عنه “من أكل أول النهار فليأكل آخره” رواه ابن أبي شيبة، وأما إذا قدم بلده ودخلها صائما، فلا يجوز له الفطر، ويلزمه إتمام صيامه، وأما عن مستحبات الصوم.
أو مسنونات الصوم وهى المندوبات التي يستحب للصائم أن يأتى بها ومشروعيتها وهى إما بنص يدل على استحبابها، أو من مفهوم النص ومقتضاه، وتشمل المستحبات المتعلقة بصوم شهر رمضان، وغيره من أنواع الصوم، ومنها تعجيل الإفطار أول الوقت، وأن يفطر على رطب وإن لم يجد أفطر على تمر وإلا فبشربة ماء، وتأخير السحور إلى قريب مطلع الفجر الثانى، وحفظ اللسان من اللغو والرفث، والدعاء عند الإفطار، وغير ذلك ومن مستحبات الصوم التسحر وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على استحبابه والترغيب فيه، وأن يتسحر مريد الصوم حتى ولو بجرعة من ماء، تشبها بالآكلين، وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” تسحروا فإن في السحور بركة” رواه البخارى ومسلم.
والسحور بمعنى المأكول كالخبز وغيره، أو بمعنى الوجبة التي يتناولها الصائم فيما قبل طلوع الفجر الثانى، وهو من مستحبات الصوم، وسبب البركة فيه تقويته الصائم على الصوم وتنشيطه له وفرحه به وتهوينه عليه، وذلك سبب لكثرة الصوم، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر” رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين” وقال النووى فاتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن السحور سنة، وأن تأخيره أفضل، وعلى أن تعجيل الفطر سنة.
بعد تحقق غروب الشمس، ودليل ذلك كله الأحاديث الصحيحة، ولأن فيهما إعانة على الصوم، ولأن فيهما مخالفة للكفار، فعن عمرو بن العاص، رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر” رواه مسلم، وإن أكلة السحر هى السحور، ولأن محل الصوم هو النهار فلا معنى لتأخير الفطر والامتناع من السحور في آخر الليل ولأن بغروب الشمس صار مفطرا فلا فائدة في تأخير الفطر، ووقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر، ويحصل السحور بكثير المأكول وقليله، ويحصل بالماء أيضا، فعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين” رواه احمد.