المستشار عصام شرابى المحامي بالنقص والأداريه العليا
مبررات الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي إجراء احترازي خوفاً من هروب المتهم وليس دليل إدانة
الحبس الاحتياطي هو إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة اليه، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التاثير علي شهود الواقعة،
شروط الحبس الاحتياطي ومبرراته والبدائل القانونية له
أولاً: حجز المتهم نصت عليه المادة – ٣٦- من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه ” أي المتهم ” يرسله خلال مدة ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ٢٤ ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه، وقد حددت المادة -٢١- من قانون الاجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق حجز المتهم لمدة -٢٤ساعة، ومن بينهم ضباط الشرطة وأمنائها والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة ، فحجز المتهم بمعرفة هؤلاء لايتجاوز ٢٤ساعة ، ويكون في أضيق الحدود ويستعمل في الجنايات المعاقب عليها إما بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو في الجنح المهمة والمعاقب عليها بالحبس من ٢٤ ساعة الي ٣سنوات ، أما حبس المتهم إحتياطيا فهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق ، فقد نظمته المواد من ١٣٤وحتي ١٤٣ من قانون الاجراءات