شريط الاخبارمنوعات

حصانه المحاميين بقلم المستشارعصام شرابي

حصانه المحاميين بقلم المستشارعصام شرابي

حصانه المحاميين بقلم المستشارعصام شرابي 

متابعة /المستشار٠عصام شرابى المحامي 

لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
• حيث نصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامه
«« إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة
وخلاصة القول :
• لا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة
• ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة

حصانه المحاميين بقلم المستشارعصام شرابي

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار