حكم استعمال القَطرات أثناء الصيام
بقلم / محمـــد الدكـــروري
ذكرت كتب الفقه الإسلامي عن حكم استعمال القَطرات أثناء الصيام، فقد تناول أهل العلم بالبحث حكم استعمال القطرات من قِبل الصائم، وذهبوا إلى اختلاف الحكم باختلاف موضع القطرة، وتفصيل المسألة هى أولا قطرة العين، فقد بيّن العلماء حكم قَطرة العين قياسا على الاكتحال، وذهبوا في ذلك إلى رأيين، بيانهما الرأى الأول، أنه قال كل من الحنفية، والشافعية، والظاهرية بأن قطرة العين لا تفطر الصائم، قياسا على أن الاكتحال لا يفطر، سواء وجد طعمه في الحلق، أم لا، كما أن العين لا تعتبر منفذا للحلق، وأما عن الرأى الثانى فقد قال المالكية، والحنابلة بأن الكحل يفطر، إن وجد طعمه في الحلق، وإن لم يوجد الطعم فلا يفطر، وعلى ذلك تقاس قطرة العين، وأما عن قطرة الأنف.
فقد قال كل من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة بأن ما يصل إلى الجوف من الأنف يفسد الصيام، وإن لم يصل؛ فلا يفسد الصيام، وأما عن قطرة الأذن فقد اتفق العلماء على أن ما وصل إلى الجوف من الأذن فيفطر، وإن لم يصل، فلا يُفطر، وأما عن استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام، فإن الحقن العلاجية ثلاثة أنواع، وريدية، وعضلية، وجلدية، وقد استخدم مصطلح الحقنة قديما للحقنة الشرجية، أما فى العصر الحديث فيراد بالحقنة أنها الإبر المستعملة لإدخال السوائل، والعلاجات إلى الجسم، وقد اختلفت آراء أهل العلم فى حكمها فمنهم من قال بأن الحقن جميعها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولم تصل إلى الجوف، ومنهم محمد شلتوت، ومحمد بخيت المطيعي، وأحمد الشرباصى، ويوسف القرضاوى.
وفرّق آخرون في نوع الحقنة ومنهم ابن عثيمين، وابن باز، وعبد الحليم محمود، ومحمد عُقلة، ومحمد أبو زُهرة، فقالوا بأن المغذية مُفطرة، إذ يستغنى بها عن الطعام والشراب، وغير المغذية غير مُفطرة، وأما عن حقن الدم ونقله، فاختلف العلماء في اعتباره مُفطرا أم لا، وذهبوا في ذلك إلى قولين الأول وقال به ابن باز، وعبد العزيز آل الشيخ، ومحمد التويجرى، وغيرهم فقالوا إن نقل الدم يُفطر ويُفسد الصيام باعتباره خلاصة الغذاء، والثاني وقال به ابن عثيمين، وأحمد حطيبة، وخالد المصلح، وغيرهم فقالوا لا يُفطر الصائم بنقل الدم لأنه ليس أكلا، ولا شربا، ولا يدخل فى معناه، وأما عن غسيل الكلى أثناء الصيام، فإن غسيل الكلى يُفطر الصائم لأن السائل المُستعمل فى الغسل، يعتبر من السوائل المغذية.
كما أن فيه دخولا لأجسام إلى الجوف، ومع ذلك فيستحب لمن غسل الكلى إمساك بقية اليوم، إن كان قادرا، مع وجوب القضاء عليه بعد رمضان، وإن كان الصيام يضُر صحته بالاستناد إلى أقوال الأطباء فلا يصومه، وتترتب عليه الفدية.