تقارير

شروط الحبس الاحتياطي

جريدة موطني

المستشار عصام شرابى المحامي بالنقص والأداريه العليا
شروط الحبس الاحتياطي
_________________
يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي حيث يصدر أمر الحبس إذا توافرت إحدي الحالات أو الدواعي ومنها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه ، أو الشهود أو العبث في الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء إتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فضلا عن توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام ، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، وتختلف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق ، وهل هي النيابة العامة أم قاضي التحقيق المنتدب .

أولاً: إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق، لايكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة الـ٤ أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي الأمر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها ١٥ يوما ، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي ٤٥ يوما ، واذا لم ينته التحقيق بعد إستنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لتزيد كل منها علي ٤٥ يوما، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة
فقد حدد القانون فى المادة٣/١٤٣ إجراءات جنائية بين الجنح والجنايات.

ففى الجنح لايجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي، الى أكثر من ٣ شهور ما لم يعلن إحالة المتهم للمحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة،
أما فى الجنايات فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ٥ شهور، إلا بعد الحصول قبل إنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس الاحتياطي، مدة لاتزيد عن ٤٥يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم، وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية
، أى أنها يجب ألا تجاوز ٦ شهور فى الجنح و١٨ شهرا فى قضايا الجنايات، وتكون سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الإعدام أو السجن المؤبد، ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة ٤٥يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد، أما إذا كان قاضى التحقيق هو الذى يتولى التحقيق، فله أن يأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة ١٥ يوما، كما يجوز لقاضى التحقيق قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى التى أمر بها وهى ١٥ يوما، وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطى مددا مماثلة، بحيث لاتزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يوما، واذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما تقدم وجب قبل انقضاء مدة ال 45 يوما إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لاتزيد كل منها عن 45 يوما، ويشير رئيس محكمة الجنايات أن مدة الحجز والحبس الاحتياطى تحتسب من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك وفقا لنص المادة 482 من قانون الاجراءات الجنائية ، مؤكداً أن مدة العقوبة تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب النفاذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى وفترة القبض على المتهم،

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار