شريط الاخبار

عقوبه حمل السلاح بدون ترخيص

جريدة موطني

المستشار ٠عصام شرابى المحامى بالنقض
عقوبه حمل السلاح بدون ترخيص
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
حدد القانون عددا من العقوبات التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦١٠ لسنة ٢٠١٥ عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيهاً ولا تزيد على ٥٠٠ جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز ٥ آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل”.
“تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز ١٥ ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز ٢٠ ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات”.

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار