أخبار ومقالات دينية

مكان قطع يد السارق

جريدة موطني

مكان قطع يد السارق

بقلم / محمــــد الدكـــروري

بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي عندما عندما خُيّر صلي الله عليه وسلم في أن يكون نبينا ملكا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا لما في مقام العبودية من الشرف والتكريم وكما عرض عليه كفار قريش مرة المُلك والجاه والسلطان والمال والثروة والرياسة عليهم بل على العرب جميعا في مقابل ترك الدعوة الإسلامية والرجوع إلى آلهتهم الضالة فقالوا قولتهم المشهورة إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال وجعلناك أغنى رجلا فينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وجعلنا لك الأمر وإن كان بك مس من الجن أو مرض لا يشفى عالجناك حتى تشفى من هذا المرض، فرفض صلى الله عليه وسلم كل ذلك ورفض كل تلك الإغراءات الكذابة التي لا تغري إلا ضعاف القلوب وأصحاب العقول الفاسدة.

الذين يركنون إلى الدنيا وملذاتها وينسون الآخرة وما فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة التي يذكرها التاريخ له بكل ما فيها من نور وضياء وهدى ورحمة قال لعمه أبو طالب يا عم والله لو جعلوا القمر عن يميني والشمس عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، فإنها قولة تقشعر لها الجلود وتخشع لها القلوب قولة رجل واثق من نصر ربه واثق ومؤمن بما يبلغ عن ربه من أن الله سينصر هذا الدين ويعلي رايته ولو كره الكافرون، فكان هذا النبي العظيم جديرا لأن يحظى بكل حب وبكل تقدير وبكل احترام وبكل تبجيل من جميع من اتبعوه وآمنوا به واتبعوا النور الذي جاء به وممن لم يؤمنوا به، فاللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آل محمد الطيبين المخلصين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين.

رضي الله عنهم بإحسان إلي يوم الدين، أما بعد فإن موضوع مكان قطع يد السارق، فإن مذهب جمهور أهل العلم أن مكان القطع هو من مفصل الكف لا من المرفق، ولا من المنكب، وقال الخوارج تقطع إلى المنكب، وقال قوم تقطع الأصابع فقط، وقد اختلف العلماء هل يكون غُرم مع القطع أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجتمع الغُرم مع القطع بحال لأن الله سبحانه قال “والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله” ولم يذكر غُرما، وقال الشافعي يغرم قيمة السرقة، موسرا كان أو معسرا، وتكون دينا عليه، إذا أيسر أداه، قطع أو لم يُقطع، ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد، وهو قول أحمد، وقال مالك إن كانت العين قائمة ردها، وإن تلفت فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يتبع به دينا، ولم يكن عليه شيء، وقال القرطبي “والصحيح قول الشافعي ومن وافقه”

وإن مذهب الإمام مالك أن السارق إذا سرق المال من الذي سرقه وجب عليه القطع، خلافا للشافعي لأنه وإن كان سرق من غير المالك، فإن حرمة المالك الأول باقية عليه لم تنقطع عنه، ويد السارق كلا يد، ولأنه سرق غير حرز، وأما عن الساكنون في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة، يُقطع من سرق منهم من بيت صاحبه، إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار، وإن لم يدخل بها بيته، ولا خرج بها من الدار، ولا يُقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا، وإن أدخله بيته، أو أخرجه من الدار لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء.

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار