منع شركات التأمين من قبول عمليات من وسيط غير مقيد بالسجلات.. اعرف التفاصيل
كتب : محمد عبد القادر العشبري
منع مشروع القانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، عدم جواز قبول شركات التأمين المسجلة قانوناً عمليات تأمين من وسطاء مالم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك.
ونصت المادة 108 من مشروع القانون كما وافق عليها مجلس الشيوخ :” لا يجـوز لشركات التأمين وإعـادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تـأمين محليـة مـن وسـطاء التـأمين مـالم و يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.
كما لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو مـن وسـطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتـزم بإدراجـه ضـمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئـة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .