الدكروري يكتب عن أفضل الألوان في الأضحية
الدكروري يكتب عن أفضل الألوان في الأضحية
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الدكروري يكتب عن أفضل الألوان في الأضحية
ذكرت كتب الفقه الإسلام الكثير والكثير عن أحكام الأضاحي وشروطها، وأما عن أفضل الألوان في الأضحية؟ فإن الأفضل أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللون الأملح، وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر، وأما إذا فات وقت الأضحية، فكيف يصنع؟ فإنه إذا فات وقتها، فإنها تكون شاة لحم، إن شاء ذبحها ووزعها على الفقراء وله أجر الصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء، وأما عن حلب الأضحية؟ فقد اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضرّ بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها.
فقال إني اشتريتها لأضحي بها، وإنها ولدت، قال فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر، فانحرها هي وولدها عن سبعة” وأما عن جز صوف الأضحية؟ فإن صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن جاز جزه، ويتصدق به، وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه قاله ابن قدامة رحمه الله، وأما عن الادخار من لحم الأضحية، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك أي إن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم، وأما عن الانتفاع بجلد الأضحية؟
فإنه يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت “دفّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله “ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي” فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “وما ذاك؟” قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال “إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا، وادخروا، وتصدقوا” والأسقية جمع سقاء، ويتخذ من جلد الحيوان، وهل إذا اشترى أضحية، فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟ فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.
أنه يجوز تبديلها بأفضل منها لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه، وهل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟ فإن الأصل ألا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياسا على الزكاة، فإن دعت الحاجة، أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها.