المستشار ٠عصام شرابى
المحامى بالنقض والأداريه العليا
الفيوم
الحبس سنة في حالة الامتناع عن سداد ” النفقات واجبة النفاذ “
شروطه_ ” شكوى من صاحب الشأن،” وخضوعها لنص م/ 3 أ,ج
القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
*** والجدير بالذكر ما جاء بنص المادة سالفة البيان من انه :-
” ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن،”
بما يخضعها لنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :
المادة 3 :
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى
مكتب المستشار ٠عصام شرابى