الزوجة ” الناشز الطماعة”تبتز زوجها وتهجره برغم تقاضيها مصروفا بآلاف الجنيهات شهريا
إستمرارا لمسلسل نشوز الزوجات ، أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر
وقال الزوج فيها:”زواجي دمر بعد 80 يوم زواج، بعد أن إكتشفت أن زوجتي لا تريد أن تتحمل مسئولية الحياة الزوجية، تترك المنزل منذ الأسبوع الثاني من الزواج، تهددني وتستدعي عائلتها في كل خلاف، وبعدها ذهبت لتطالب بتطليقي خلعا ورفصت حتي أن ترد ما حصلت عليه من أموال ومقدم الصداق”..
وتابع الزوج بدعواه:” إدعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن خطبتها وهي تتقاضي مني مصروف بقيمة 11 ألف جنيه شهريا وذلك خلال عامين وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة، وبعد زواجنا داومت على منحها نفس المبالغ بالرغم من تحملي نفقاتها بشكل كاملة”.
وأشار الزوج بدعواه:” قامت بإبتزازي، وهجرت منزلي، ورفضت العودة وحل الخلافات وديا، وإكتشف مؤخرا ملاحقتها لي بـ 12 دعوي حبس، ودعوي نفقة بـ 22 ألف جنيه بخلاف دعوي الخلع، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وتهديدها لى بالهجر ظننا منها أنها وسيلة للي ذراعي ودفعي لمنحها المزيد من الأموال، حتي ضاق بي الحال ومللت من العيش برفقتها، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس”.
وأكد:”عشت في جحيم بسبب تعنتها وملاحقتها لى وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، لتدمر حياتي بسبب إبتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى إستخدام حقوقها”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن إنتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه وإلتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان إقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.