المقالات

 إن التسمية شرط لحل الذبيحة

جريدة موطني

إن التسمية شرط لحل الذبيحة

بقلم / محمـــد الدكـــروري

 إن التسمية شرط لحل الذبيحة

الحمد لله أحمده الحمد كله، وأشكره الشكر كله، اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، وفوق ما نقول، ومثلما نقول، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، عز جاهك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها ليوم العرض على الله، شهادة مبرأة من الشكوك والشرك، شهادة من أنار بالتوحيد قلبه، وأرضى بالشهادة ربه، وشرح بها لبه.وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، صلى الله وسلم على كاشف الغمة، وهادي الأمة، ما تألقت عين لنظر، وما اتصلت أذن بخبر، وما هتف حمام على شجر، وعلى آله بدور الدجى، وليوث الردى، وغيوث الندى، وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد إن التسمية شرط لحل الذبيحة فلنحرص عليها وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها شرط مطلقا لحل الذبيحة ولا تسقط بالنسيان.

 

لعموم النصوص التي لم تفرق بين حال الذكر والنسيان فعلى هذا القول لا تجزئ ولا يحل أكلها، والواجب هو قول بسم الله فقط، ففي حديث عائشة رضي الله عنها ” ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ” رواه مسلم، وهكذا فإن نِعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن نعمه سبحانه وتعالى أن جعل لعباده مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح لأن عمر الإنسان المسلم قصير ومحدود، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك” ولما كان في علم الله الأزلي ضعف عباده، واقترافهم للذنوب جعل لهم مناسبات ومواسم تضاعف فيها الأجور، وتكثر حسناتهم، وتكفر عنهم سيئاتهم، ومن هذه المواسم موسم عيد الأضحى.

 

والذي يكون في العشر من ذي الحجة، وإن التعريف اللغوي للأضحية، هي الشاة يضحّى بها يوم الأضحى بمنى وغيره، والعرب تؤنث الأضحى، ويقال ضحى بالشاة ونحوها أى ذبحها في الضحى من أيام عيد الأضحى، وأما الأضحية في الإصلاح فهو ذبح حيوان مخصوص، بنية القربة إلى الله تعالى في وقت مخصوص” وقيل هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وقد سميت بأول زمان فعلها، وهو الضحى” فعماد التعريف في الأضحية من خلال التعريفين السابقين على توافقهما وهو اسم لما يُنحر أو يُذبح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق، على كيفية مخصوصة تقربا لله سبحانه وتعالى، وعن البراء رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم.

 

“إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء” فالأضحية لا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سُنة مؤكدة على الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعي والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفية، وأشهب من المالكية، فوافقا الجمهور، وروي عن الإمام أحمد كراهية تركها مع القدرة، وعنه أيضا أنها واجبة، وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها، وحُجة من ذهب إلى الوجوب قوله تعالى “فصلى لربك وانحر” أي انحر الأضحية فالأمر يقتدي الوجوب، وفصل الخطاب أن حكم الأضحية واجب على ذي السعة لقوله صلى الله عليه وسلم “من كان له سعة ولم يضحى، فلا يقربن مصلانا”

إن التسمية شرط لحل الذبيحة

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار