لا تسقط الكفارة بمرور الزمن على الحادث
لا تسقط الكفارة بمرور الزمن على الحادث
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024
لا تسقط الكفارة بمرور الزمن على الحادث
الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالي فسبحان الذي في السماء عرشه وسبحان الذي في الأرض حكمه وسبحان الذي في القبر قضائه وسبحان الذي قي البحر سبيله وسبحانه في النار سلطانه وسبحان الذي في الجنة رحمته وسبحان الذي في القيامة عدله، وأشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة من قال ربى الله ثم إستقام تقرب لعباده برأفته ورحمته، ونور قلوب عباده بهدايته، فسبحان من ملأ الوجود أدلة ليلوح ما اخفي بما أبداه، وسبحان من ظهر الجميع بنوره فيه يرى أشياء من صفاه، وسبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه.
والله ما في الخلق مثل محمدا في الفضل والجود والأخلاق، فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان، لو حاول الشعراء وصف محمد وأتو بأشعار من الأوزان، ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي جاء في القرآن، وعلي اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وإقتدى بهديه وإتبعهم بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين ثم أما بعد، إن الكفارة هي حق لله تعالي، فالكفارة هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين” ولا تسقط الكفارة بمرور سنين على الحادث “من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، كان معذورا معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله تعالى”
أما الدية فهي مائة من الإبل بإجماع العلماء، إن كان الشخص المتوفي ذكرا وخمسون إن كان أنثى، ودية القتل خطأً مخففة حيث تكون أسنان الإبل صغيرة نوعا ما، والذي ينبغي أن يرجع في تقديرها إلى أثمان الإبل في بلادكم إن كانت سلعة متداولة، يتداولها الناس، ويتمولونها في بلادكم، فإن لم تكن من أموال الناس في بلادكم فإنها يرجع في تقديرها إلى الذهب، ومقدار الدية بالذهب ألف دينار، بإتفاق الفقهاء، وألف دينار مقدارها أربعة وربع كيلو جرام من الذهب الخالص تقريبا، ودية الخطأ واجبة على عائلة القاتل بإجماع العلماء ولا يجب عليه منها شيء وإنما عليه الكفارة فقط، فإن تعذر فرضها على العاقلة، لكون القاتل لا عاقلة له أو كانت فقيرة أو لغير ذلك من الأسباب فإنها تكون في بيت المال،
فإن تعذر فرضها في بيت المال فقد إختلف العلماء هل تجب على القاتل أم لا ؟ فمذهب الإمام أحمد وأحد قولي الإمام الشافعي إلى أنها لا تجب عليه لأنها لم تكن واجبة عليه وإنما كان وجوبها على العاقلة، والقول الثاني للإمام الشافعي وهو مذهب الحنفية وإختاره إبن قدامة الحنبلي أنها تجب على القاتل حتى لا يهدر دم المقتول، وإختار الشيخ إبن عثيمين رحمه الله أنها إذا تعذر أخذها من العاقلة وجبت على القاتل، فإن كان فقيرا أخذت من بيت المال، وإذا تحملت شركة التأمين الدية نيابة عن القاتل وليس من أجل وثيقة تأمين المقتول على نفسه فلا بأس بذلك، فإن دفعت الدية كاملة برئت ذمته وإن دفعت بعضا بقي سائرها في ذمة القاتل يجب عليه دفعه إلى ورثة القتيل، وهكذا فإن شركة التأمين إذا التزمت بدفع الدية عن القاتل أنه لا بأس بذلك ولا يبقى على القاتل إلا الكفارة.