قانون البنك المركزى يحدد 6 إجراءات تترتب على تعثر البنك.. تعرف عليها
كتب : محمد عبد القادر العشبري
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة 155 منه، إجراءات تترتب علي اعتبار أحد البنوك متعثرا، ونصت المادة علي أنه يترتب على صدور قرار البنك المركزى باعتبار البنك متعثراً ما يأتى:
(أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أي منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته .
(ب) وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين ولغيرهم من أصحاب النصيب .
(جـ) وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التي يقررها البنك المركزي .
(د) وقف جميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثراً .
ويجوز للبنك المركزي، مباشرة أو بناءً على طلب من المفوض، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
(أ) جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، فيما عدا ودائع العملاء ، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلی تلك النظم أو المشاركين فيها .
(ب) وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التي يكون البنك الخاضع للتسوية طرفاً فيها، وذلك طبقاً للضوابط الآتية:
1 – أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .
2- ألا تزيد فترة الإيقاف على يومی عمل .
3 – عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ ، تقل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة في مواجهة الجهة المستحوذة ، وذلك في حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة .
4 – يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر في مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في البند (2) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزى للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها .
ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون إنهاء أي حق أو التزام تعاقدی أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعنى في تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد.