هل يمكن أن تخسر الزوجة دعوى الطلاق لصالح الزوج
بقلم المستشار ٠ محمد كمال المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدوله
هل يمكن أن تخسر الزوجة دعوى الطلاق لصالح الزوج
الكثير يعتقد ان الزوجة بمجرد اقامتها لدعوى الطلاق قد قضى لها بالطلاق وهو مايخالف الواقع فالقانون يراعى قدر المستطاع المحافظة على الاسره وعدم تفككها .
حتى يحكم القاضي بطلاق الزوجة حدد القانون وجوب توافر الأدلة الشرعية والقرائن للحكم بالطلاق واذا انعدمت وجب على القاضي الحكم برفض تطليق الزوجة .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية حدد إجراءات يجب اتباعها حال إقامة دعوى طلاق للضرر، تتضمن تقديم طلب تسوية واثبات الضرر والشهود ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديًا ، فإذا لم يتواصل الزوجان لحل تستخرج المرأة شهادة من مكتب التسوية وتقيم الدعوى وتحضر الجلسة وتقدم أصل الصحيفة فإذا لم يحضر الزوج تؤجل الدعوى لإعادة الإعلان وعرض الصلح. نص القانون على أن للقاضى الحق فى تطليق الزوجة إذا ثبت ضررها، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – والتى نصت على “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
ولكن إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته، موفراً كافة اساسيات المعيشة السليمة واستطاع الزوج اثبات تجنى الزوجة علية رغبة منها فى الطلاق . فى هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على الطلاق، فلا يقع الطلاق بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحق وبسبب يستحيل معه العشرة ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية
وهنا يجوز للقاضي رفض الدعوى بسبب أنعدام الأدلة الشرعية والقرائن التى توجب ذلك .