المقالات
الدكروري يكتب عن تطليق الحائض
الدكروري يكتب عن تطليق الحائض
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد نهي الإسلام عن تطليق الحائض
إلا بعد أن تتطهر ثم تحيض ثم تتطهرن وكذلك النفساء، فيجب أن ينتظر أن تحيض ثم تتطهر، وعدم خروج الزوجة من البيت بعد الطلاق إلا بعد انتهاء عدتها، وتختلف عدة المرأة الحامل، في أنها تنتهي بعد عندما تضع المرأة حملها، وكما أن هناك عدة حالات للطلاق، فهناك الطلاق الواجب، وهذا في حالة توكيل حكمان من ناحية الزوج والزوجة، ورؤية هذان الحكمان أن الطلاق هو الحل، عندها يكون الطلاق واجب، وهناك الطلاق المحرم، وهي تطليق الزوجة وهي حائض، أو في طهر قد مسها زوجها فيه، وهناك الطلاق المباح عندما لا تطيب نفس الزوج للمرأة، وهناك الطلاق المندوب، في حالة كون الزوجة غير عفيفة وفشل الزوج في إصلاحها.
وهناك الطلاق المكروه في حالة عدم رغبة الزوج في الطلاق، فهذا يكون غير محسوب لأن الأعمال بالنيات، وقيل إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي وضعفه الألباني، وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، فقال تعالى كما جاء في سورة النساء ” فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا” مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في كتابه المغني فقال والطلاق على خمسة أضراب واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه، والثالث مباح.
وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، وأما عن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد”الطلاق والنكاح والعتق” فهذا حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة” ومعنى الحديث أنه لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعبا هازلا لا ينفعه قوله هذا.
وقال الخطابي انه اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور، وفي الطبراني بسند حسن عن فضالة بن عبيد قال “ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق” والنكاح هو أن يقول الولي زوجتك فلانة، ويقول الزوج قبلت، والطلاق معلوم، والرجعة هي عود المطلقة إلى العصمة جبرا عنها، والعتق معلوم وهو أن يقول أنت حر أو نحو ذلك، ولا ينفعه في شيء من ذلك أن يقول كنت لاعبا أو هازلا.
الدكروري يكتب عن تطليق الحائض