حوادث وقضايا

اعتراف المتهم على الجريمه

المستشار٠عصام شرابى المحامي بالنقض

المستشار٠عصام شرابى المحامي بالنقض 

اعتراف المتهم على الجريمه

الاعتراف فى تقدير قيمته كدليل إثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الإثبات الأخرى ولا يعنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أن تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالإدانة بل من واجبها أن تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت شروط صحته ثم تبدأ بعد ذلك مهمتها فى تقدير هذا الاعتراف بهدف التحقق من صدقه من الناحية الواقعية ولا تأخذ به المحكمة إلا إذا كان مطابقا للحقيقة أما إذا كان متناقضا معها فلا يصح التعويل عليه، واعتراف المتهم لا يضع نهاية لإجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي بل للمحكمة أن تواصل السير في الدعوى بحثا عن أدلة أخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها.

اعتراف المتهم على الجريمه

ويكفى أن تتشكك المحكمة فى مدى صحة إسناد التهمة إلى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف، وسلطتها فى ذلك مطلقة مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وقد تتوافر كل شروط الاعتراف القضائي ومع ذلك لا يكون صحيحا بل صادرا عن دوافع متعددة ليست من بينها الرغبة فى قول الصدق مثل رغبة استدراك العطف فحسب أو الفرار من جريمة أخرى يهم المتهم كتمانها أو إنقاذ الفاعل الحقيقى بحكم صلة من الصلات وتضامنا معه أو نتيجة خداع من شخص أو خوف من بطش شخص ذي بطش أو سلطان، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم في اى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. 

اعتراف المتهم على الجريمه

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار