شريط الاخبار

الدكروري يكتب عن القضاء الكفارة في رمضان

الدكروري يكتب عن القضاء الكفارة في رمضان

الدكروري يكتب عن القضاء الكفارة في رمضان

بقلم / محمـــد الدكـــروري

لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الصيام وعن أحكامة وشروطه، وأما عن موضوع استخراج النخامة من الجوف عمدا فلا يبطل بها صومه ويدل على هذا حديث “من ذرعه القيئ، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض” وأيضا الجماع بالتقاء الختانين وتغيب الحشفة في أحد السبيلين، سواء أنزل أم لم ينزل، حال العلم والعمد والاختيار، فإذا جامع الصائم فى نهار رمضان عامدا مختارا بطل صومه مع الإثم لأجل الصوم، ووجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم الذي أفسده، ويجب عليه مع القضاء للصوم، الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتاليين أطعم ستين مسكينا، هذا إن أفسد صومه في نهار رمضان، فيجب عليه مع القضاء الكفارةز 

 

والإمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الوقت في نهار رمضان، وكذلك إنزال المنى عمدا بمباشرة، بمعنى خروج المنى بطريق المباشرة بشهوة، وذلك أن الصوم من حيث ترك المفطرات التى تتضمن معنى الإمساك عن شهوتى البطن والفرج، أما خروج المني بطريق الاحتلام أى حال النوم فلا يبطل به الصوم، وأما عن خروج دم الحيض والنفاس، فيبطل صوم المرأة بخروج دم الحيض أو النفاس في نهار الصوم ولو بلحظة قبل غروب الشمس وهذا بإجماع أهل العلم، ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال” أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ أخرجه البخاري ومسلم، وحديث معاذة لما سألت السيدة عائشة عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت كان يصيبنا. 

 

وقد ذكر النووى فى صوم الحائض، أنه أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء، وكذلك الولادة وهى خروج الولد ولو بغير بلل، وكذلك الجنون إذا طرأ على الصائم ولو لحظة، وأيضا الإغماء إن عم جميع النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويلزم قضاء الصوم، وإذا أفاق فى أي جزء من النهار صح صومه، وأيضا السكر عمدا إن عم جميع النهار، أما النوم فلا يبطل به الصوم، وأيضا الردة وهى الرجوع عن الإسلام إلى الكفر باختيار بكفر صريح، وهناك تفاصيل أوفى، في كتب فروع الفقه، وقال ابن كثير وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، قاله النسائى، وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى فى سورة الطلاق “فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف” 

 

أى قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق، وهذا الذى قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك، وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره، عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، قلت وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، لمخالفته نص القرآن في قوله “وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل”

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار