القبض على طبيب امراض نساء وتوليد
لقيامه بإجراء عمليات اجهاض وحرق الاجنةاو القاءها للكلاب
القبض على طبيب امراض نساء وتوليد لقيامه بإجراء عمليات اجهاض وحرق الاجنةاو القاءها للكلاب
متابعة محمود بكر
القبض على طبيب امراض نساء وتوليد لقيامه بإجراء عمليات اجهاض وحرق الاجنةاو القاءها للكلاب
بدأت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في اتهام طبيب كرداسة أمراض نساء وتوليد شهير لقيامه بإجراء عمليات إجهاض داخل مركز شهير بكرداسة،
وقيامه بحرق الأجنة في برميل أعلى سطح المركز أو إلقائها للكلاب،
وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
كانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،
قد أكدت قيام طبيب أمراض نساء صاحب مركز شهير في كرداسة بعمليات إجهاض بالاشتراك مع ٥ آخرين، والتخلص من الأجنة بحرقها وإلقاء بعضها للكلاب،
وتم تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وعلى الفور، قاد اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث،
فريق البحث، وتم التأكد من صحة التحريات،
وأن المركز الطبي يديره أخصائي نساء وتوليد (٤٥ سنة) بمستشفي في أوسيم وهو صاحب المركز الخاص بقرية كومبرة في كرداسة.
عقب عرض الأمر على الجهات القضائية وتقنين الإجراءات، تم إعداد حملة بالاشتراك مع العلاج الحر استهدفت المركز وألقى القبض على الطبيب،
وصيدلانية، وعامل، وممرضة، وعاملة، وعاملة.
كما قام فريق البحث بمعاينة المكان وتم العثور على أعلى السطح على برميل به آثار
حرق بداخله ٣ أجنة في حالة تفحم كما تم ضبط كمية من أقراص ال «ترامادول» جار حصرها المركز كما تم ضبط ٣ سيدات مع
ازواجهم لولادة قيصرية وحالة أخرى طالبه ١٨ سنة تحت الافاقه صحبه ولادتها اجرت عملية إجهاض حمل شهرين ،
تم محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات
وصرح الدكتور عصام الطباخ المحامى بالنقض :
من جانبه نظم القانون المصرى الإجهاض بالمواد 260 وحتى 263 تنظيم وافيا،
فهى قد تكون جنحة حين تقرر المراة الحامل بنفسها أو برضاها تناول ما يعمل على
إجهاضها أو بمساعدة غيرها ولو بالإرشاد عن وسيلة للإجهاض، تعد من الفاعلين الأصليين فى الجريمة،
وتكون العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات طبقا لنص المادة 261 عقوبات،
التى تنص على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك،
أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس،
لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجانى طبيبا أو قابلة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين حديه 3 و15 سنة،
ولا عقاب على الشروع فى الإجهاض، لعدم تجريم ذلك قانونا، ويكون مباحا الإجهاض فى حالة وحيدة،
إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.