حوادث وقضايا

جريمة التزوير…

#المستشار_عصام_شرابي
#المحامى_بالنقض

جريمة التزوير…

القيود على حرية القاضى الجنائى فى الاثبات
التزوير في حقيقته هو إلباس الباطل ثوب الحق، بتغيير حقيقة الشئ

بالحذف أو الإضافة او الوصف، مما يحدث تغيير جوهري في محرر ما، بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير،

مع النية فى استعمال المحرر فيما زور من أجله؛ بقصد إيهام الغير بصحة ما وقع فيه التزوير.

والتزوير قد يكون في محرر عرفي أو رسمي. و مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظف عام مكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته.

و التزوير في الورقة الرسمية عقوبته السجن وتكمن علة تشديد العقوبة فى أنه يمثل عدوان على سلطان الدولة

وإهدار الثقة والإضرار بمصلحة الأفراد والإخلال بالضمان والاستقرار فى المجتمع.

ولكى تتحقق جريمة التزوير ينبغى توافر جميع أركانها فى أن يكون من شأن التزوير تغيير الحقيقة

و إحداث ضرر بالغير (و الضرر المفترض عند تزوير ورقة رسمية) وأن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة،

لأن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو كان شريكا فيه.

ووفقا لمفهوم المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى “القاضي الجنائي يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

وعلى الرغم أن القانون لم يقيد حرية القاضي الجنائي في اتخاذ أى طريق للكشف عن الحقيقة

بما يتوائم مع العقل والمنطق إلا أن ذلك مشروط بألا يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة او الأخذ بشهادة شاهد فى قضية اخرى

لم يسمعها بنفسه أو تحقيق تم أمام محكمة مدنية دون اجراء تحقيق جنائي إذ يشكل ذلك اخلالا بحق الدفاع و يعيب الحكم ويبطله.

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار