الدكروري يكتب عن رأي الشرع في تحديد النسل
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد حثنا الإسلام علي التكاثر، وأن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين، عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وأن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وربطها، لذلك كله فإن العلماء قرروا بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية إملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضار معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره.
عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب دواء لإلغاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة، وينبعي علينا جميعا أن نعلم بإننا نعيش في مجتمع واحد وهذا المجتمع يضم الذكور والإناث، وقد يكون هناك علاقات مترابطه بين الجنسين من خلال التعامل اليومي سواء في العمل أو التجارة أو البيع والشراء في الاسواق، فلا بد من إحاطة العلاقة بين الذكر والأنثى، بمجموعة من المبادئ والآداب الأخلاقية، والتي تضمن تحقيق الأهداف السامية لهذه العلاقة، وتستبعد الممارسات الفوضوية للعلاقات بين الجنسين رفعا لدواعي الزنا، وحماية للأعراض، وسترا للعورات.
وهذه المبادئ تعتبر مكملة لتحريم الزنا، وسدا للتذرع إليه، ومما حرمته الشريعة لذلك، هو تحريم الدخول على الناس في بيوتهم بدون استئذان، فالبيوت في الإسلام لها حرمة عظيمة حيث لا يجوز دخولها دون استئذان أصحابها، والسلام عليهم، فقد قال الله تعالى كما جاء فى سورة النور ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ” وقال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ” الإستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع ” وأيضا تحريم الاختلاء بالمرأة الأجنبية، وإن كانت ملتزمة باللباس الساتر، إلا بوجود أحد محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا يخلون رجل وامرأة، إلا ومعها ذو محرم ” وقوله صلى الله عليه وسلم ” لا يخلون رجل وامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان ”
وفي غير حالات الضرورة القصوى يحرم على الرجل الاختلاء بالمرأة الأجنبية، وأيضا وجوب غض الأبصار، فعن طريق إيجاب غض بصر الذكر عن الأنثى، والأنثى عن الذكر، يقطع الإسلام الطريق على وسائل الإثارة في النفس البشرية، وفيه عدة أحاديث، منها أنه عن جرير بت عبد الله رضى الله عنه قال ” سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءه؟ فأمرنى أن أصرف بصرى ” وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ” يا على، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانيه عليك ” والمعنى هو أنه لا تجعل نظرتك إلى الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة، وليست لك النظرة الآخرة، لأنها تكون عن قَصد واختيار، فتأثم بها، أو تعاقب.