الحائض يحرم عليها الصيام
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024
إن الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه وتعالى على امتنانه، ونشهد بأنه لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأن محمدا عبده ورسوله داع لرضوانه، وصلّ اللهم عليه وعلى آله وخلانه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الأحكام المتعلقه بالصلاة والصيام في شهر رمضان، وإن المسافر لا يجوز له أن يبيت الفطر، فلو أن إنسانا سيسافر غدا صباحا، والآن فى رمضان فهل ينوى الفطر غدا أو الصيام؟ فإنه ينوى الصيام،لأنه قد يلغى السفر، أو تعرض له حاجة فلا يسافر، فماذا يفعل وقد نوى الإفطار من الليل؟ فإنه بذلك يكون تورط، ولذلك لا يجوز له أن يبيت الفطر إلا عند السفر، وإذا نوى المسافر الصوم فى السفر وسافر، ثم بدا له أن يفطر، فهل يجوز له أن يفطر؟
نعم، بالأكل، أو الشرب، أو الجماع، فلو سافر إلى مكان ليجلس فيه ثلاثة أيام، وأراد الصيام، وصام، ثم وقع على امرأته، فعليه القضاء فقط، وأما إذا نوى الصوم في السفر، ثم وصل إلى البلد فليس له أن يفطر قولا واحدا، وإن صام فى بلد ثم سافر إلى بلد آخر، فإنه يفطر بإفطار البلد الجديد الذى وصل إليه، ويكون حكمه حكم البلد التى وصل إليها، ولو زاد عن ثلاثين يوما، فإنه لو صام فى بلده مبكرا، ثبت الهلال مبكرا هنا، ثم ذهب إلى مكان آخر فى العالم قد صاموا بعدنا بيوم أو يومين، وكان الشهر عندنا كاملا ثلاثين يوما، فإذا صام هنا وابتدأ الصيام وذهب إلى هناك، فكم سيصوم هناك لو كان الشهر عندهم كاملا أيضا؟ فأصبحت العدد واحد وثلاثون يوما، فهل يصومها؟ وهو نعم، الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون.
فيكون حاله وحكمه حكم المسلمين فى تلك البلاد التي ذهب إليها، ولكن إن حدث العكس، رجل كان فى مكان، وصاموا بعدهم، وصام معهم، ثم أتى إلى مكانه الأول وكان الشهر عندنا ناقصا تسعه وعشرون يوما مثلا ومعنى ناقصا هذه مجازا، وإلا فالشهر كامل الأجر، فيعني لو صام تسعه وعشرون يوم فأجرك كامل، ولله الفضل والمنة، ومنه التفضل، ولكن لو كان الشهر تسعه وعشرون يوم عندنا وأولئك صاموا بعدنا، وجئت إلى هنا، فمن الممكن أن تصوم ثمانى وعشرون يوم، فلا بد أن تكمل يوما آخر، غير يوم العيد، تأتى به لان الشهر لا ينقص عن تسعه وعشرون يوما، والحائض يحرم عليها الصيام، ولا يصح منها، فإن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولا يصح صيامها، وإذا ظهر دم الحيض منها وهى صائمة ولو قبل الغروب بلحظة.
فإن صيامها يبطل وعليها القضاء وهى مأجورة على كل حال، ولا تتحسف ولا تتندم، فإن هذا فعل الله وخلقه، لكن عليها القضاء بطبيعة الحال، وإذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم، هل يلزمها الإمساك ؟ والأحوط أن تمسك، ولو كانت طالبة علم وترجح لها القول الآخر، فلا بأس أن تأخذ به، وإذا طهرت فى الليل ولو قبل الفجر بلحظة ونوت الصيام وجب عليها الصوم وصيامها صحيح، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، مثل الجُنب لو أجنب فى الليل، ثم طلع الفجر وهو جنب، واغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح، لكن لا يجوز أن يؤخر الاغتسال إلى طلوع الشمس لأنه يجب عليه أن يؤدى صلاة الفجر على طهارة. الحائض يحرم عليها الصيام