الدكروري يكتب عن التضحيات بين الأزواج
الدكروري يكتب عن التضحيات بين الأزواج
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الدكروري يكتب عن التضحيات بين الأزواج
إن الزواج عملية مشاركة الحياة بين رجل وامرأة تجمعا علي كتاب الله وسنة نبية صلي الله عليه وسلم، فعلى كلا الشريكين تحمل أعباء الحياة وصعوبتها معا، والمساعدة في الالتزامات الاجتماعية والمادية، وتربية الأبناء والتخفيف عن بعضهم البعض لتحقيق التوازن في هذه الحياة، وكذلك فإن هناك التضحية أي أن تفني عمرك في سعادتك وشريكك، وحرصك على راحته وهنائه وكذلك الاهتمام وهو من خلال السؤال عن بعضهم في حال انشغالهم، والاطمئنان المستمر في حال غيابهم، والوقوف بجانب بعضهم عند المرض، وتقديم المدح الصادق لبعضهم، وإظهار الاستحسان والتقدير لبعضهم البعض، فهذا من شأنه أن ينعش روح العلاقة ويجددها وكذلك تقديم الدعم والمساندة فإن التخفيف عن الشريك.
والوقوف معه في أزماته، ومشكلاته، وأثناء تعرضه للحزن والفشل كل ذلك يعمق الحب بين الشريكين والصداقة وتعزز من خلال الجلوس سويا، والتحدث براحة وعفوية، والذهاب لأماكن للتنزه والترفيه، واستعادة الذكريات التي تجمعهما، وكثرة الضحك والمزاح مع بعضهما، والإصغاء الجيد للطرف الآخر، فيجب عليهم سماع بعضهما، والمناقشة بمرونة وهدوء، ومحاولة فهم كل منهما للآخر بعيدا عن العصبية والصراخ، وكما تنظر الشريعة الإسلامية وفق مذهب أهل السنة والجماعة إلى حكم الطلاق من منظورين وهما مكروه، أو مباح وهو مسموح به وفق حالات، فأما عن حكم الطلاق من الجهة الأولى، فقد اختلف العلماء في الأصل في الطلاق فذهب عدد كبير منهم إلى أن الأصل فيه الإباحة.
وذهب الأحناف إلى أن الأصل في الطلاق الحظر وهي رواية عند الحنابلة، وقد رجحه الشيخ الإمام محمد أبو زهرة، وسيد سابق، والدكتور نور الدين عتر وغيرهم، وقيل إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي صلي الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” وأيضا الثانية أنه مباح صلي الله عليه وسلم لقول النبي ” أبغض الحلال إلى الله الطلاق ” وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها، وقد قال ابن تيمية “ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول.
ولكن الله عز وجل أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا، مما يؤيد القلة من العلماء التي تقول بالحظر، ما ذكره الشيخ البهوتي الحنبلي من أنه لا يجب على الابن الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمر بما لا يوافق الشرع، وأما غالبية العلماء فقد قالو بإباحة الطلاق مستدلين بقوله تعالى كما جاء في سورة البقرة ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين” وكما احتجوا بقوله النبي صلي الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ” ثم إن شاء امسك وإن شاء طلق قبل أن يمس”متفق عليه، حيث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنكر إيقاع الطلاق في الحيض لا في غيره.
كما احتجوا بالآثار الواردة عن الصحابة أنهم طلقوا، وأن القول بأن الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر لا تترتب عليه آثار قضائية في الدنيا وإنما تترتب على ذلك آثار تربوية مهمة، وهي أن المسلم إذا اقتنع بحرمة الطلاق بدون سبب فإنه لا يقدم عليه خشية من الإثم.