المقالات

الدكروري يكتب عن العنصر الفاعل في كيان الزوجية والأسرة

الدكروري يكتب عن العنصر الفاعل في كيان الزوجية والأسرة

بقلم / محمـــد الدكـــروري 

الدكروري يكتب عن العنصر الفاعل في كيان الزوجية والأسرة

إن من أفضل النعم علي الرجل أن يرزقة الله تعالي زوجه محلصة صالحة وفية مطيعة تعينة علي قضاء معايشه ويكون بينهما التفاهم والمودة والمحبة، وإن الزوجة هي العنصر الفاعل في كيان الزوجية والأسرة، فهي عندما تصبح زوجة مثالية، تصبح مصدرا كبيرا للخير والبركة، إذا عرفت كيف تقوم بمسؤولياتها وواجباتها بصورة صحيحة، بدافع حنانها وإخلاصها لزوجها وبيتها ورعايتها لأولادها، فالزوجة المثالية مصدر سعادة أمة وشعب بأكمله، لأن البيت السعيد نواة المجتمع وعمارته بصورة صحيحة، وهناك من يسأل عن الطلاق، فيقول هل الطلاق يكون طلقة في كل طهر، أم الأفضل أن يطلق طلقة واحدة في طهر، ثم يتركها حتى تنتهي العدة، فيكون بذلك بائن بينونة صغرى؟ ويكون الجواب بأن هذا هو السنة.

 

 

أن تطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، أو يراجعها، أما كونه يطلق في كل طهر لا، هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ليس بجيد، بل يفوتها عليه، ويضره بدون حاجة، وإنما السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، كما أمر بذلك النبي صلي الله عليه وسلم ابن عمر، ثم ليمسكها، فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، لقوله سبحانه وتعالي في سورة الطلاق ” يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فطلقوهن لعدتهن” فتطليقها للعدة أن يطلقها طاهرة بغير جماع، هذا هو الطلاق الشرعي، وإن المرأة لها أحوال خمسة، ثلاث حالات الطلاق فيها بدعي، وحالان الطلاق فيها شرعي، فالطلاق البدعي في حال الحيض. 

 

وفي حال النفاس، وفي حال الطهر الذي جامعها فيه، في هذه الأحوال الثلاثة لا يطلقها، لا في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه، أما الحالتان اللتان فيهما الطلاق الشرعي فهما حال الحمل كونها حاملا، وكذلك إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فهذا هو الطلاق الشرعي المندوب، وينبغي للرجل أن يلاحظ هذه الأشياء، وأن لا يعجل في الطلاق لأن الطلاق مبغوض إلى الله، أبغض الحلال إليه الطلاق، والله عز وجل يحب بقاء النكاح، لا فصل النكاح لما فيه من المصالح، والفوائد الكثيرة، فينبغي للزوج أن لا يعجل، وأن يتحرى أوقات الطلاق الشرعي إذا عزم على الطلاق، وألا يعجل في الأمور، فليتأنى، وينظر، فإذا طابت نفسه، ورأى أن الطلاق أصلح؛ طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. 

 

ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، فتكون بائنة بذلك بينونة صغرى، لا يحلها إلا عقد شرعي، هذا هو المشروع في هذه المسائل، فإن الطلاق في الشريعة الإسلامية هو انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه “حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي الطلاق، والفراق، والسراح، والكناية هي كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، مثل ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك، فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا، وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو يمين الطلاق أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق الشريعة الإسلامية وأغلب مذاهبه. 

الدكروري يكتب عن العنصر الفاعل في كيان الزوجية والأسرة

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار