” ميثاق الشرف الصحفى الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة عام ١٩٩٨ “
” ميثاق الشرف الصحفى الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة عام ١٩٩٨ “
أشرف الجمال
” ميثاق الشرف الصحفى الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة عام ١٩٩٨ “
الإعلام ووسائله الإتصالية المختلفة والمتعددة هو أول وسيلة ولغة للحوار والتعامل والتواصل بين البشر منذ بداية خلق الإنسان من خلال لغة الإشارة والإيماءات ولغة الجسد والعين وأيضا من خلال الإتصال الروحى والوجدانى بين كافة المخلوقات والكائنات، كما تعتبر المشاركة المجتمعية للشعوب والقبائل والعشائر وتفاعلها وتواصلها سمة من سمات الإعلام كأقدم علم يطبق ويفعل بين البشر على مر العصور، ومساهمته فى التفاهم والتعايش والتعامل والتكامل والتزاوج والتقدم والرخاء والإستقرار لبناء الكون كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لعدم وجود واكتشاف حروف او أرقام للكتابة أو للحساب فى تلك الحقبة الزمنية الأولى من بناء الكون وخلق الإنسان، ولوسائل الإعلام المختلفة المقرؤءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، إنجازات ساهمت فى تقدم الحياة الإنسانية والوصول لعصر السموات المفتوحة للأقمار الصناعية والحاسبات الألية والهواتف الذكية والتواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا، وظهور الصحافة الورقية والإلكترونية وتأثيرها على المجتمع المعاصر ودورها فى الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا، والمساهمة فى حماية مكتسبات الشعب وحريته العامة فى حرية الصحافة والرأى والتعبير والنشر لضمان الدفع بالمسار الديمقراطى، ولتأكيد سلامة البناء الوطنى وتطوير العمليات والمنظومات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، والتى تتسق مع مبادئ الدستور ونصوصه التى كفلت للصحافة والصحفيين أداء رسالتهم بحرية واستقلالية، تعبيرا عن إتجاهات الرأى العام فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع وارتباطا بالأهداف والحقوق والإلتزامات السامية لرسالة الصحافة، التى تضمنتها المواثيق الدولية ومنها المادة ١٩ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
— ولتنظيم العمل الصحفى وتوضيح مفاهيم الحقوق والواجبات لوسائل الإعلام الإتصالية، وللصحف والصحفى والقارئ أصدر المجلس الأعلى للصحافة فى ٢٦ مارس ١٩٩٨ ميثاق الشرف الصحفى اعترافا منها بحق القارئ فى صحافة موضوعية تعكس أمانة وصدق نبض الواقع وحركة الأحداث وتعدد الآراء، وتصون حق المواطن فى التعقيب على ما ينشره الصحفى وعدم أستغلاله فى التشهير أو الإبتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية وذلك من خلال المبادئ العامة للميثاق الصحفى والذى أكد على أن حرية الصحافة واستقلالها من كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه من حرية الوطن وواجب وطنى ومهنى مقدس، وإن الحرية أساس المسئولية، والصحافة الحرة هى الجديرة بحمل مسئولية الكلمة وعباء توجيه الرأى العام على أسس حقيقية، وأن حق المواطن فى المعرفة هو جوهر العمل الصحفى وغايته، وأن الصحافة رسالة حوار ومشاركة، ومسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والملكية الفكرية للغير وحق الرد والتصحيح، وحرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم وشرف المهنة وادابها وأسرارها والحفاظ على مصادرهم الصحفية وحل المشكلات والنزاعات من خلال نقابة الصحفيين الإطار الشرعى لهم
— كما أوضح الميثاق الصحفى الإلتزامات والحقوق والواجبات للصحفى فى ضرورة الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لاينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته، والإلتزام بعدم الإنحياز فى كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، والإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وتحرى الدقة فى توثيق المعلومات والإلتزام بعدم اتهام الأشخاص والمسئولين بغير سند أو فى استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم لتحقيق منافع خاصة أو شخصية، مع تصحيح كل خطاء فى نشر المعلومات ومراعاة حق الرد والتصحيح، ولا يجوز للصحفى العمل فى جلب الإعلانات أو تحريرها أو التوقيع بأسمه عليها، كما لايجوز نشر اى إعلانات للصحف تتعارض مادتها مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابة العامة ورسالة الصحافة، ويحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات اجنبية أو محلية، كما يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه جهات التحقيق أو المحكمة فى الدعاوى الجنائية أو المدنية وعدم نشر اى صور أو تفاصيل لحين إنتهاء التحقيق، ويلتزم الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، ولا يجوز تهديد الصحفى أو ابتزازه باى طريق ومن اى جهة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى، وللصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها والإطلاع على كافة الوثائق الرسمية الغير محظورة أو حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو حضور الإجتماعات العامة والجلسات المفتوحة، وعدم التسامح فى جريمة إهانة الصحفى أو الأعتداء بسبب عمله، وضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له اثناء العمل والكشف عن أصحاب المعلومات الكاذبة ومن ينكرون ما أدلوا به من معلومات
— وتتخذ الإجراءات التنفيذية لميثاق الشرف الصحفى بمثابة احكاما ودستور أخلاقى للاداء الصحفى والسلوك المهنى المسئول من خلال قرارات تؤكد أن كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة وإخلال بالواجبات المنصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ وقانون الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦، وأن يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر فى الشكاوى التى ترد إليها بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى أو الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة أو قانون تنظيم الصحافة، ويحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى ينسب اليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، وتشكيل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الوارد بالمادة ٣٧ من قانون تنظيم الصحافة، وللهيئة التأديبية الابتدائية أن توقع على من يثبت مخالفته لأحكام القانون أو ميثاق الشرف الصحفى إحدى عقوبات الإنذار أو الغرامة أو المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة أو شطب اسم الصحفى من جدول النقابة
— جاء ذلك فى ضوء دراستنا لعلوم الإعلام العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام العام ” التشريعات الإعلامية ” لأستاذتى القديرة الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام سابقا