المقالات

إحترس من الوقوع ضحية لعملية احتيال الإلكتروني

جريدة موطني

 … إحترس من الوقوع ضحية لعملية احتيال الإلكتروني 

المستشار عمرو الريدى

تعد جريمة الاحتيال من أكثر الجرائم تطوراً وتماشياً مع ما تعيشه المجتمعات الإنسانية من تقدم حضاري مصحوب عاده بالعديد من التغيرات المتلاحقة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤثرة بشدة في سلوكيات أفراد المجتمع.

ويقول المستشار عمرو ان جريمة الأحتيال تغيرت من الأحتيال على البسطاء لسلب أموالهم القليلة وباستعمال مظاهر خادعة بسيطة إلى الادعاء بامتلاك مشروعات وهميه تدار من خلال مظاهر خارجية يحرص المحتالون على اكسابها صوره المظهر المشروع بوجود وثائق ومقار وغيرها من الأمور التي تكسب الثقة وبالاحتيال على البنوك والحصول على القروض الضخمة بضمانات وهمية تبدو في ظاهرها كافيه لتغطيه قيمة هذه القروض في حاله عدم الوفاة ويجمع أموال الناس لتوظيفها واستثمارها في محافظ استثمارية وهميه وإعطائها أرباحا عالية ويربط بين هذه الأنواع من جرائم الاحتيال الحديثة استغلالها التقدم العلمي والتقني في ارتكابها باستعمال الخداع لإطفاء الثقة على المحتالين وسطر الأساليب الاحتيالية التي يستخدمونها.

وكان الاحتيال الإلكتروني هو الأداء المساعدة في ارتكاب جرائم الاحتيال المستجدة ، عن طريق استخدام الحاسبات الآلية، والإنترنت، والآلات الدفع الآلي، حتى الهاتف المتحرك، أما باستعمالها كاداة أساسيه في ارتكاب الجريمة كحاله تزوير بطاقات الائتمان ، أو بإرسال رسائل نصية مضللة، أو كأداء مساعده لاختراق شبكات الإنترنت ونشر بيانات مضللة ، أو باستخدام برامج خبيثة تجمع كل كلمات السر المصرفية وأرقام البطاقات الائتمانية واستغلالها في السحب من أرصدة العملاء ، أو للتشويش على المعلومات المخزونة بما يحقق أهداف المحتال، ويترتب على جرائم الاحتيال ارتكاب جريمة أخرى ، هي جريمة غسل أو تبييض الاموال ، لاخفاء الاموال المتحصله من جرائم الاحتيال واعطائها مظاهر الأموال الشرعية.

عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى

وقد حددت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.

 

وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

ولقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن، إدانة الوسيط فى جريمة النصب يشترط فيها وقوع تواطؤ وتدبير سابق بين الوسيط وبين الفاعل وأن تأييد الوسيط للفاعل فيما زعم غير كاف لتأثيم مسلكه . متى كان الوسيط يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه .(الطعن رقم 9399 لسنة 66 قضائية جلسة 7/2/2005).

كما استقر قضاء محكمة النقض على أن سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية وأن استعانته بآخر تأييداً له وتَدخّل الأخير لتدعيمه وبلوغ الكذب مرتبة الطرق الاحتيالية يحقق الركن المادى لجريمة النصب (الطعن رقم 25200 لسنة 88 قضائية جلسة 13/4/2021 ). 

إحترس من الوقوع ضحية لعملية احتيال الإلكتروني

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار