المقالات
الدكروري يكتب عن حقوق الأولياء والأوصياء من مال اليتيم
الدكروري يكتب عن حقوق الأولياء والأوصياء من مال اليتيم
بقلم/ محمـــد الدكـــروري
لقد كان سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وخاتم المرسلين رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم يعمل ويكد لأن العمل من سنن هذه الحياة، وهو مع ذلك يقتدى بغيرة من الأنبياء عليهم السلام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله، قال نعم، كنت أرعها على قراريط لأهل مكة ” وإن من ثمار العمل والكسب أن يعف العامل نفسه عن مسألة الناس والوقوف على أبوابهم، فالمسألة مذلة للسائل تريق ماء وجهه, وقال العلماء فى حقوق الأولياء والأوصياء من مال اليتيم، كل ولى لليتيم إذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف، بقدر قيامه على مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه ومازاد على المعروف فسحت وحرام لقوله تعالى ” ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف”
وذكر ابن الجوزى فى تفسيره فى الأكل بالمعروف أربعة، أولهم أنه الأخذ على وجه قرض، والثانى هو الأكل بقدر الحاجة من غير إسراف، والثالث هو أنه أخذ بقدر إذا عمل لليتيم عملا، والرابع أنه الأخذ عند الضرورة فإن أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو فى حل، وقد خاطبت الآية الكريمة الولى الغنى وقالت “فليستعفف” وهو الاقتناع والإمساك عنه فهى تخاطب الأغنياء بترك أموال اليتامى وعدم أكلها لا قليلا ولا كثيرا، وأما عن التجارة بمال اليتيم، ويقصد بالتجارة بمال اليتيم كل تصرف يعود عليه بالنفع سواء كان تجارة أو زراعة، أو تنمية مال اليتيم من قبل الموصى أو الولى حيث قال الله تعالى فى سورة الأنعام “ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن” فأمر الله الولى أن يقرب مال اليتيم على النمو للأحسن فقط أى ما فيه فائدة لليتيم لا تقتصر على حفظ ماله.
وإيداعه إلى أن يصل إلى حد البلوغ ليسلم إليه بل لابد من تنميته وتثميره رعاية لحق اليتامى وإشعاره بأن القدر لو اختطف منهم اليد الحانية فقد عوضهم الله تعالى بمن يعطف عليهم لينسيهم مرارة الوحدة وذل اليتم، وأما عن تسليم أموال اليتامى فقد حدد الشارع المقدس وقتا خاصا يكون بإمكان الولى التخلى عن المسئولية الملقاة على عاتقه بدفع أموال اليتامى إليهم حيث قال الله عز وجل كما جاء فى سورة النساء “وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف” وقال الله تعالى فى سورة الأنعام “ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل” وإن لتحقيق المرحلة النهائية لانتقال المال إلى اليتامى.
فإنه يجب أن يتوفر البلوغ والرشد فى اليتامى، والبلوغ هو بلوغ النكاح، وهو كناية عن وصول الطفل إلى مرحلة النضوج، والرشد، وهو النضوج العقلى عند الإنسان وبحصول هذين الشرطين يكون اليتيم ناضجا وقادرا على إدارة شؤونه والتصرف فى أمواله بنفسه، فرفع الولاية عن الصبى اليتيم كان بلا أب لابد له من مقدرتين بدنية وعقلية، فلو اكتمل نضوج الصبى بدنيا ولم يكتمل النضج العقلي فلا فائدة، فلقد جاء الإسلام آمرا بالتكافل والرحمة والعطف والإحسان على أبنائه، مرتبا على ذلك الأجور العظيمة، والعطايا الجزيلة، ومن ذلكم هو كفالة اليتيم، وقد مدح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نساء قريش لرعايتهن اليتامى، فقال صلى الله عليه وسلم”خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على يتيم فى صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده” رواه مسلم.
الدكروري يكتب عن حقوق الأولياء والأوصياء من مال اليتيم