المقالات

الدكروري يكتب عن أدبوهم وعلموهم

الدكروري يكتب عن أدبوهم وعلموهم
بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن المرأة في الإسلام ليست سلعة في سوق الزواج تعطى لمن يدفع فيها أكثر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ” رواه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم ” استوصوا بالنساء خيرا ” متفق عليه، فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله التابعي المعروف، كان لديه تلميذاً من تلاميذه ممن يحضرون درسه ويحرص عليه أشد الحرص، ففقده عدة أيام فلما جاء التلميذ سأله عن سبب غيابه ؟ فأخبره أن زوجته قد ماتت فانشغل بها، فسأله سعيد هل استحدثت امرأة ؟ أي هل تزوجت بعدها فقال لا، ومن يزوجني وما عندي إلا درهمان أو ثلاثة ؟ قال له سعيد أنا، قال أو تفعل ؟ قال نعم، فزوجه ابنته لأنه عرف أنه صاحب خلق ودين، ولم ينظر إلى كم يملك من العقارات والأموال.

بل المهم أن يطمئن على ابنته وسعادتها، وقد قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه “أدبوهم وعلموهم” وقال مجاهد رحمه الله “اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله” وقال الضحّاك “حق على المسلم أن يعلم أهله ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه” وهكذا فبالدعاء، والبحث عن ذات الدين، الاستخارة، تعليمها أمر دينها، فبذلك تصلح الزوجة، وتكون المودة والرحمة والسكن والسعادة، ولعل أهم الأسس التي ينبغي مراعاتها في اختيار الزوجة هو اجتناب المُحرمات، بأن لا تكون مُحرمة حرمة أبدية أو مؤقتة، وهو أول ما ينبغي أن يضعه المسلم في اعتباره، حين التفكير بالإقدام على اختيار زوجة له، وإن التحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، وهو إما أن يكون بسبب النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع.

وقد أوضحت الآيات الكريمة أن المحرمات من النسب سبع، وهن الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وأن المحرمات بسبب المصاهرة أي القرابة الناشئة بسبب الزواج أربعة وهن أم الزوجة، وكذا أم أمها، وأم أبيها، وإن علت، لقوله تعالي ” وأمهات نسائكم” وأيضا ابنة الزوجة المدخول بها، وكذا بنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن، وذلك لقوله تعالي ” وربائبكم اللاتي فى حجوركم” وأيضا زوجة الإبن، وابن الإبن، وابن البنت، وإن نزل، لقوله تعالى ” وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم” ومعني الحليلة أي الزوجة، وأيضا من المحرمات هي زوجة الأب، وبمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها، لقوله تعالي ” ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء” وأما المحرمات بسبب الرضاع فسبع، كالمحرمات من النسب.

للحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب” وهن المرأة المرضعة، باعتبارها أمّا، وأم المرضعة، باعتبارها جدّة، وأم زوج المرضعة صاحب اللبن، لأنها جدّة أيضا، وأخت المرضعة، باعتبارها خالة، وأخت زوجها، باعتبارها عمّة، وبنات بنيها وبناتها، باعتبارهن بنات إخوته وأخواته، والأخت، سواء كانت أختا لأب وأم، وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب نفسه سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده، أو أختا لأم وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر، أو أختا لأب التي أرضعتها زوجة الأب، ومن المعلوم أن العدد المقتضي للحرمة من الرضعات خمس، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها “كان فيما أنزل من القرآن ” عشر رضعات معلومات يُحرّمن” ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن”

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار